Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Mai Buga Littafi
مطبعة الإنشاء
Lambar Fassara
الأولى ١٤٠٦ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٦ م
Inda aka buga
دمشق - سوريا.
Nau'ikan
٤- غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو نحوه، لحديث ميمونة ﵂ قالت: (وضع رسول اللَّه ﷺ وضوءًا لجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط، مرتين أو ثلاثًا) (١) .
٥- يندب أن يكون الغسل أو المسح وترًا إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) (١) .
٦- يندب تقديم القبل في إزالة النجاسة على الدبر.
٧- يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولًا ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط. _________ (١) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٨/٦٣. (٢) البخاري: ج ١/ كتاب الغسل باب ١٦/٢٧٠. (٣) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٢٤/١٥٩.
شروط الاستجمار (١):
١- أن يكون الشيء المستعمل جافًا غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلًا فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.
٢- أن يكون طاهرًا، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، كعظم ميتة أو روث حيوان محرم الأكل، لما روى البخاري عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: (أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني بأن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس) (٢) . وعن سلمان ﵁ قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو نستنجي باليمين. أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) (٣) .
٣- أن يكون منقيًا للنجاسة، فلا يجوز بالأملس كالزجاج.
٤- أن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بالحجر المدبب،
٥- يندب أن يكون الغسل أو المسح وترًا إن نقي بالشفع، وينتهي ندب الإيتار بالسبع فإذا نقي بالثامن فلا يندب الإيتار للتاسع، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر) (١) .
٦- يندب تقديم القبل في إزالة النجاسة على الدبر.
٧- يندب أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولًا ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط. _________ (١) مسلم: ج ١/ كتاب الطهارة باب ١٨/٦٣. (٢) البخاري: ج ١/ كتاب الغسل باب ١٦/٢٧٠. (٣) البخاري: ج ١/ كتاب الوضوء باب ٢٤/١٥٩.
شروط الاستجمار (١):
١- أن يكون الشيء المستعمل جافًا غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلًا فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.
٢- أن يكون طاهرًا، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، كعظم ميتة أو روث حيوان محرم الأكل، لما روى البخاري عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: (أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني بأن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس) (٢) . وعن سلمان ﵁ قال: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو نستنجي باليمين. أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) (٣) .
٣- أن يكون منقيًا للنجاسة، فلا يجوز بالأملس كالزجاج.
٤- أن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بالحجر المدبب،
1 / 53