Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Mai Buga Littafi
مطبعة الإنشاء
Lambar Fassara
الأولى ١٤٠٦ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٦ م
Inda aka buga
دمشق - سوريا.
Nau'ikan
١- الزيادة التي ليست من جنس الصلاة:
آ- الأفعال والأقوال الجائزة أو المندوبة في الصلاة: إذا فعلها لا تحتاج إلى جبرها لِسجود سهو، كالالتفات في الصلاة، وحك الجسد، وإصلاح السترة أو الرداء، والمشي نحو صفين لسد الفرجة، أو حمد عاطس أو مُبَشر بما يسره، أو إدارة الإمام المؤتم من يساره إلى يمينه، روي عن معاوية بن الحكم ﵁ أنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولم يأمره بالسجود.
ب- الأفعال القليلة التي عمدها يبطل الصلاة: إذا فعلت سهوًا جبر سهوها بسجود السهو، كالأكل، أو الكلام اليسير، سهوًا، وابتلاع شيء من الخارج من القيء والقلس سهوًا إن قل الخارج منها وكان طاهرًا (لم يتغير)، وإذا لم يبتلع شيئًا فلا يحتاج لجبره بسجود السهو لكونه فعلًا يسيرًا جدًا، أما إن كثر الخارج منهما أو كان نجسًا (متغيرًا) أو ابتلع شيئًا منه عمدًا، بطلت الصلاة.
٢- الزيادة التي من جنس الصلاة:
آ- الزيادة في الأقوال المسنونة: ليست بحاجة لجبرها بسجود السهو، سواء زيدت عمدًا أو سهوًا، إلا أنه يكره تعمدها، كقراءة سورة في أخيرتي الفرض، أو الخروج من سورة إلى أخرى في أوليتي الفرض، أو الإتيان بيسير الجهر (إسماع من يليه) في صلاة سرية، أو بأعلى السر (إسماع نفسه) في صلاة جهرية، أو إعادة سورة (غير الفاتحة) من أجل الإتيان بسنيتها بعد أن كان قرأها على غير سنيتها؛ كأن قرأها سرًا وكانت سنيتها جهرًا أو بالعكس.
ب- الزيادة في الفرائض القولية: تجبر بسجود السهو، سواء زيدت عمدًا أو سهوًا، كمن أعاد قراءة الفاتحة للإتيان بها على سنيتها من جهر أو إسرار، أو كررها سهوًا، أو ترك الإسرار فيها.
جـ- الزيادة في الأفعال: تجبر بسجود السهو، كزيادة ركن فعلي، أو زيادة ركعة أو ركعتين، سهوًا يقينًا أو شكًا، أما إن كانت الزيادة عمدًا بطلت الصلاة.
ومن الأمثلة على الزيادة في الأفعال:
١- من شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا، يبني على اليقين، ويأتي بركعة رابعة، ⦗١٨٤⦘ ويسجد بعد السلام لاحتمال الزيادة، لحديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: ".. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب. فليُتم عليه. ثم ليسجد سجدتين" (١) وفي رواية للبخاري: (بعد التسليم) .
1 / 183