Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Mai Buga Littafi
مطبعة الإنشاء
Lambar Fassara
الأولى ١٤٠٦ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٨٦ م
Inda aka buga
دمشق - سوريا.
Nau'ikan
الفصل الخامس
مبطلات الصلاة
١- رفض نية الصلاة ولو بدون تلفظ وإنما القصد كاف.
٢- ترك ركن ولو كان قصيرًا، أو شرط من ركن من أركان الصلاة، أو ترك شرط من شروط صحة الصلاة، عمدًا، أما إن كان الترك سهوًا فلا تبطل الصلاة إن تذكر قبل أن يطل الفصل، فإنه يلغي ركعة النقص ويبني على غيرها وتصح صلاته، أما إن طال الفصل أو خرج من المسجد فتبطل الصلاة.
٣- زيادة ركن فعلي عمدًا ولو كان جهلًا، أما زيادة ركن قولي (تكبيرة الإحرام، الفاتحة، السلام) فلا يبطل الصلاة ولكن يحرم تعمد ذلك، أما إن كان سهوًا فلا حرمة ويسجد للسهو.
٤- زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمدًا.
٥- الأكل والشرب عمدًا، وإن قلَّ بل ولو كان مكرهًا، أو كان واجبًا عليه لإنقاذ نفسه وفي هذه الحالة وجب عليه قطع الصلاة ولو خاف خروج الوقت.
أما إذا انفرد الأكل أو الشرب القليلان فلا يبطل الصلاة، ويجبر بوجود السهو.
والأكل القليل ما كان بمقدار حبة بين أسنانه فإن ابتلعها ولو بمضغ فلا تبطل صلاته.
٦- الكلام لغير إصلاح الصلاة عمدًا مبطل بمجرد لفظ كلمة واحدة مفهمة نحو نعم أو لا لمن سأله عن شيء، لحديث معاوية بن الحكم السُّلمي ﵁ عن النبي ﷺ وفيه: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (١)، أما إذا قصد التفهيم بذكرٍ كتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة أو بآية يقرأها في محل التلاوة ويقصد بها تفهيم الآخرين فجائز، أما إن قرأها في غير محل التلاوة؛ كأن يقطع ⦗١٧٥⦘ الفاتحة ليقول: ﴿يا يحيى خذ الكتاب﴾ فهذا يبطل، لكن إن سبح للحاجة ولو قطع التلاوة فلا تبطل الصلاة.
أما الكلام سهوًا فإن كان يسيرًا عرفًا فلا يبطل، وإن كان كثيرًا عرفًا فيبطل (٢)، أما إذا أتى بصورة الكلام كتحريك فكيه وشفتيه فلا يبطل الصلاة.
وأما إن كان الكلام لإِصلاح الصلاة فقليله لا يبطل، إذا لم يفهم الإِمام الغرض من تسبيح المأموم له، كأن سلم إمامه في الرباعية من ركعتين أو صلاها أربعًا وقام إلى الخامسة فسَبح له المأموم ولم يفهم الغرض من التسبيح، فإن للمأموم أن يقول له: أنت سلمت من اثنتين أو قمت إلى الخامسة، سواء كان هذا الكلام قبل السلام أو بعده.
أما الكثير من الكلام فيبطل الصلاة ولو كان لإِصلاحها. والكثير هو ما زاد على الحاجة، وتقدر الحاجة بالقدر الذي نقل عنه ﷺ في قصة ذي اليدين (٣) في الحديث الذي رواه أبو هريرة ﵁ قال: (صلى لنا رسول اللَّه ﷺ صلاة العصر، فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصِرَت الصلاة يا رسول! أم نسيت؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللَّه! فأقبل رسول اللَّه ﷺ على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، يا رسول اللَّه! فأتم رسول اللَّه ﷺ ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم) (٤) .
1 / 174