106

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Mai Buga Littafi

مطبعة الإنشاء

Lambar Fassara

الأولى ١٤٠٦ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٨٦ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا.

Nau'ikan

مسألة: سقوط النجاسة على المصلي أثناء الصلاة، أو تذكره للنجاسة أثناءها:
إذا سقطت النجاسة على المصلي أثناء الصلاة واستقرت عليه، أو تذكَّر نجاسة عليه أثناء الصلاة، بطلت صلاته بشروط:
١- أن تستقر النجاسة عليه، لكونها رطبة، أو يابسة ولكن لم تنحدر حال سقوطها، وإنما علق منها به شيء.
٢- الوقت متسع لإزالة النجاسة وإدراك الصلاة فيه (أي إدراك ركعة كاملة بسجدتيها على الأقل) إن كان في الوقت الاختياري، وإن كان في الوقت الضروري فإمكانية الإدراك في الوقت الضروري.
٣- وجود ما تزال به النجاسة من ماء مطلق، أو وجود ثوب آخر طاهر.
٤- النجاسة الساقطة أو التي تذكرها غير معفو عنها.
٥- أن لا يكون ما فيه النجاسة محمولًا لغيره، وإلا فلا تقطع الصلاة لعدم بطلانها، كما لو سقط ثوب شخص متنجس لابس له على مصلٍّ، أو تعلق صبي نجس الثياب أو البدن بمصلٍّ وكان الصبي مستقرًا على الأرض، فالصلاة صحيحة.
النجاسات المعفو عنها بالنسبة للصلاة ودخول المسجد:
يعفى عن كل ما يعسر التحرز منه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد، لا بالنسبة للطعام والشراب، استنادًا إلى القاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع" و"عند الضرورات تباح ⦗١٣٥⦘ المحظورات" وقوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (١) . وأمثلة هذه النجاسات التي يعسر التحرز عنها هي:

1 / 134