4

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Mai Buga Littafi

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Lambar Fassara

١٩٩٧

Shekarar Bugawa

١٩٩٨مـ

Nau'ikan

وأما النص فهو نص الشافعي، والمراد به الرأي الراجح عنده، ويقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له نظير المسألة لا يعمل به، وإذا قال: وقيل كذا فهو وجه ضعيف والأصح أو الصحيح خلافه، وإن قال: وفي قول كذا فالراجح خلافه، وإذا أطلق لفظ الإمام فالمراد به الإمام النووي، وإذا قال: في الجديد فالقديم بخلافه، أو قال في القديم فالجديد بخلافه، والمذهب المعمول به إلا أن ينص في مسألة: فيعمل بها في المذهب القديم، وذلك كامتداد مغيب الشفق الأحمر. والمشور من رواة المذهب القديم أربعة: الكرابيس، والزعفراني، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، ﵃. والمشهور منهم بمصر: المزني، والبويطي، والربيع المرادي، والربيع الجيزي.

1 / 7