136

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Mai Buga Littafi

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Lambar Fassara

١٩٩٧

Shekarar Bugawa

١٩٩٨مـ

Nau'ikan

المبحث الثاني: اللقيط وأحكامه معنى اللقيط: اللقيط فعيل بمعنى مفعول وهو الملقوط، ويطلق على الطفل المنبوذ، والمطروح المرمي به من نبذت الشيء رميته، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ ١ ومنه سمي النبيذ؛ لأنه يطرح فيه الماء، ويسمى ملقوطا باعتبار أنه يلقط، ويسمى دعيا أيضا، على أن تسميته لقيطا أو منبوذا قبل الأخذ حقيقة لغوية، وبعدها مجاز بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه، أو باعتبار ما كان عليه. ومعناه شرعا: طفل نبذ بنحو شارع لا يعرف له مدع، وذكر الطفل للغالب إذ الأصح أن المميز، والبالغ المجنون يلتقطان لاحتياجهما إلى التعهد، وهو صريح في أن المميز لا يسمى طفلًا بل يقال للطفل بعد التمييز صبي وجزور، ويافع ومراهق وبالغ، وأما البالغ الرشيد فلا يجوز التقاطه لاستغنائه عن الحفظ والرعاية. حكم التقاط المنبوذ: حكمه فرض كفاية إن علم به أشخاص متعددون، فإن لم يعلم به إلا واحد لزمه أخذه، ويكون فرض عين وإنما كان فرض كفاية، أو فرض عين حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك؛ لأن اللقيط أدمي محترم، فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره بل أولى؛ لأن البالغ العاقل ربما احتال لنفسه.

١ من الآية "١٨٧" من سورة آل عمران.

1 / 139