141

Fiqh of Marriage and Inheritance

فقه النكاح والفرائض

Mai Buga Littafi

-

Lambar Fassara

-

Nau'ikan

الأحوال التي يزوج فيها السلطان: أولا: عضل الولي القريب ولو كان الأب وإن علا. والعضل: هو أن يمتنع الولي عن تزويج موليته. حكمه: صغيرة من الصغائر إلا إذا أصر الولي على الامتناع فإنه يكون كبيرة من الكبائر لإصراره عليه. دليل تحريمه: يستدل على تحريم العضل بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١. ووجه الدلالة: هو النهي عن العضل في قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ والنهي يقتضي التحريم. متى يكون الولي عاضلا؟ يعتبر الولي عاضلا في الأحوال التالية: - إذا طلبت البالغة العاقلة رشيدة كانت أو سفيهة تزويجها من كفء فامتنع. - إذا دعته إلى تزويجها من عنين أو مجبوب؛ إذ لا حق له في التمتع. - إذا دعته إلى تزويجها بأقل من مهر مثلها أو بنقد غير نقد البلد ورضيت هي بذلك؛ لأن المهر حق خالص لها. - إذا دعته إلى تزويجها في نكاح التحليل فيرى بعض فقهاء المذهب إن كان امتناعه للخروج من الخلاف أو لقوة دليل التحريم عنده فلا إثم عليه، بل يثاب على قصده.

١ من الآية ٢٣٢ من سورة البقرة.

1 / 143