Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
82

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Mai Buga Littafi

مطابع الرشيد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Inda aka buga

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

[البحث] ذكر الأصيلى أن قوله: (فيستنجى بالماء) زيادة قالها أبو الوليد أحد الرواة عن شعبة وليست من قول أنس، قال الأصيلى: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد رد الحافظ قول الأصيلى بأنها قد ثبتت للاسماعيلى من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداة فيها ماء يستنجى منها النبى ﷺ، وإنما كانت تحمل العنزة له ﷺ ليستتر بها إذ يضع عليها ثوبًا حيث كانوا يقصدون إلى الفضاء لقضاء الحاجة، وهذا قبل أن تتخذ الكنف قريبًا من ديارهم، وقد أخرج أبو داؤد من حديث أبى هريرة قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أتى الخلاء أتيت بماء فى تور أو ركوة فاستنجى منه ثم مسح يده على الأرض. [ما يفيده الحديث] ١ - أن الاستنجاء بالماء مشروع. ٢ - وأنه لا مانع من استخدام الصغير فى حمل ماء الاستنجاء.
٤ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته) متفق عليه. [المفردات] (فانطلق) أى النبى ﷺ. (توارى) أى استتر. [البحث] كان رسول اللَّه ﷺ إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد حتى لا يراه

1 / 83