Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

Abdelkader Shiba Al-Hamad d. 1440 AH
13

Fiqh of Islam: Commentary on Bulugh al-Maram

فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام

Mai Buga Littafi

مطابع الرشيد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Inda aka buga

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

فإنه أفاد معارضه حديث الرجل الذى صحب النبى ﷺ وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة فإما أن يكون النهى قد نسخ ويدل لهذا قول التي اغتسلت فى الجفنة من أزواج النبى ﷺ حينما جاء يغتسل منها: إني كنت جنبًا أى وقد اغتسلت منها وقد نهيت أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وإما أن يحمل النهى على التنزيه. [ما يفيده الحديث] ١ - يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. ٢ - ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل.
٨ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) أخرجه مسلم وفى لفظ له: (فليرقه) وللترمذى: (أخراهن أو أولاهن). [المفردات] (طهور) بضم الطاء ويجوز فتحها لغتان، وطهور إناء أحدكم أى مطهره. (ولغ) يقال: ولغ الكلب إذا أدخل لسانه فى الماء وغيره من كل مائع فحركه شرب أو لم يشرب فإن كان غير مائع يقال: لعقه. (إناء أحدكم) هذه الاضافة ملغاة إذ حكم النجاسة والطهارة لا يتوقف على ملكية الإناء. (فليرقه) أى فليصب الماء أو المائع الذى ولغ فيه الكلب على الأرض متلفا له.

1 / 14