161

Fiqh of Fasting and Hajj from Dalil al-Talib

فقه الصيام والحج من دليل الطالب

Nau'ikan

حكم من مات ولم يستنب من يحج عنه قال المصنف ﵀: [فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه]. من مات ولم يحج فيجب أن يخرج من تركته؛ لأن هذا دين في ذمته، وقد قال النبي ﵊ للمرأة التي سألته كما في البخاري عن أمها التي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت: أفتحج عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء)، وهذا دين فيجب وفاؤه.

11 / 18