Fiqh of Contemporary Issues in Worship
فقه النوازل في العبادات
Nau'ikan
وأيضا حديث أبي هريرة- ﵁ في ماء البحر أن النبي ﷺ قال:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهما وإسناده صحيح.
* القسم الثاني: الماء الذي تغير بالنحاسة، تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته.
فنقول هذا ماء نجس باتفاق العلماء.
ودليل ذلك:
حديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (١) .
فحكم النبي ﷺ على أن الماء طهور خرج عن هذه الطهورية بإجماع العلماء، فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة تغير طعمه أو ريحه أو لونه فإنه نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث.
*القسم الثالث: الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء غالبًا.
يعني تغير بشيء ملازم للماء غالبًا، هذا نقول باتفاق الأئمة أيضا لا يسلبه الطهورية فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث وهذا مثل الماء الذي تغير بطول بقائه فهذا لا ينفك عنه الماء غالبًا نقول هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الذي تغير بالأشجار الموجودة فيه أو الأعشاب التي نبتت فيه هذا لا ينفك عنه الماء غالبًا هذا نقول بأنه لا يسلبه الطهورية يرفع الحدث ويزيل الخبث، الماء الذي تغير بالأسماك الموجودة فيه ... إلخ، الماء الذي تغير بتساقط الأوراق، الماء الذي تغير بما تلقيه فيه الرياح أو تنقله إليه السيول ... إلخ.
_________
(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي
1 / 5