Fiqh of Contemporary Issues in Worship
فقه النوازل في العبادات
Nau'ikan
حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " من أكل من هذه الشجرة-يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا " (١)، وإنما نهى النبي ﷺ عن ذلك هذا لأن هذا يؤذي وإيذاء المسلم لا يجوز والله ﷿ يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ (٢) .
وفي الحديث القدسي: " من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب " (٣) .
وعلى هذا نقول بأن حضور الجماعة لمن شرب هذا التبغ ليس أو الدخان أن هذا محرم ولا يجوز وليس هذا تخفيفًا عليه وإنما تنكيلًا وتعزيرًا لفعله فيحرم هذا الفضل العظيم والبركات الكثيرة المترتبة على حضور صلاة الجماعة.
المسألة الثانية: فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد
أبو داود ﵀ بوب في سننه " باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال"، وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال " لو تركنا هذا الباب للنساء " قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.
فهذا التبويب من أبي داود تفقه منه بأن النساء يعتزلن في مكان خاص في المسجد،وأيضًا قول النبي ﷺ " لو تركنا هذا الباب للنساء"، يدل ترك هذا الباب الخاص بالنساء يدخلن منه ويخرجن منه أنه يشرع أن يكون مصلى النساء خاص بهن.
ويدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري قالت:" كان النساء في عهد الرسول ﷺ إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله ﷺ ومن معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال".
_________
(١) رواه البخاري ومسلم
(٢) الأحزاب٥٨
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع من حديث أي هريرة
1 / 46