Fiqh of Contemporary Issues in Worship

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
35

Fiqh of Contemporary Issues in Worship

فقه النوازل في العبادات

Nau'ikan

القرافي رحمه الله تعالى ذكر فرقًا بين رمضان وبين الصلاة (١) . فقال بأن رمضان الشارع تَعبَّدنا بواحد من أمرين فقط ولم ينظر إلى الحساب: الأمر الأول: رؤية الهلال،وهي علامة كونية أفقية تدرك للجميع. الأمر الثاني: إكمال العدة، فإذا لم نتمكن من رؤية الهلال، فإننا نقوم بإكمال العدة ثلاثين يومًا. ولهذا قال النبي ﷺ: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غم عليكم فأكملوا العدة " (٢)، وفي صحيح البخاري: " فعدوا شعبان ثلاثين" (٣) . وأما الحساب في رمضان فإن الشارع أبطله ولم يعتبره،لقول النبي ﷺ: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا " (٤)، يعني عقد إصبعه في الثالثة يعني الشهر إما أن يكون ثلاثين يومًا وإما أن يكون تسعة وعشرين يومًا. أما الحساب في أوقات الصلاة فقد اعتبره الشارع، ودليل ذلك:

(١) مواهب الجليل: ٢/٣٨٨ (٢) وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " (متفق عليه) . (٣) أخرجه البخاري في باب قول النبي ﷺ -إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا (١٨١٠) . قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة ﵁ يقول: قال النبي ﷺ -أو قال قال أبو القاسم ﷺ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) . (٤) من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه البخاري برقم: ١٩١٣، ومسلم برقم: ١٠٨٠، وأبو داود برقم: ٢٣١٩، والنسائي: ٤ / ١٣٩

1 / 35