Fiqh harshen Larabci da sirrin Larabawa

al-Taʿalibi d. 429 AH
22

Fiqh harshen Larabci da sirrin Larabawa

فقه اللغة و سر العربية

Bincike

عبد الرزاق المهدي

Mai Buga Littafi

إحياء التراث العربي

Lambar Fassara

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٢م

يُقالُ للشَّمسِ الغَزَالةُ إلاّعِنْد ارْتِفاعِ النَهارِ. لا يُقالُ للثَوْب مُطْرَف إلاّ إذا كانَ في طَرَفَيْهِ عَلَمَانِ. لا يُقالُ للمَجْلِسِ النَّاتِي إلاّ إذا كانَ فيهِ أهْلُهَ. لا يُقال للريحِ بَلِيل إلاّ إذا كانتْ بارِدَةً ومعها ندًى. لا يُقالُ للمرأَةِ عَاتِق إلاّ ما دامتْ في بَيْتِ أَبويْها الفصل الرابع "في مِثْلِهِ" لا يُقالُ للبَخِيلِ شَحِيح إلاّ إذا كانَ مَعَ بُخْلِهِ حَرِيصًا. لا يُقالُ للَّذِي يَجِدُ البَرْدَ خَرِصٌ إلاّ إذا كانَ معَ ذلكَ جَائِعًا. لا يُقالُ للماءِ المِلْحُ أُجاج إلاّ إذا كانَ مَعَ مُلوحَتِهِ مُرًّا. لا يُقالُ للإسْرَاعِ في السَّيْرِ إهطَاع إلاّ إذا كانَ معَهُ خَوف. ولا إِهْرَاع إلاَ إذا كانَ مَعَهُ رِعْدَة وقد نَطَقَ القرآن بِهِمَا١. لا يقال للجَبَانِ كَعُّ إلاّ إذا كانَ مَعَ جُبْنِهِ ضعيفًا. لا يُقالُ للمُقيمِ بالمَكانِ مُتَلَوَم إلاّ إذا كانَ على انْتِظَار. لا يُقالُ للفَرَسِ مُحَجَل إلا إذا كانَ البَيَاضُ في قوائِمِهِ الأرْبَعِ أو في ثلاث منها.

١ وذلك في قوله تعالى [إبراهيم:٤٣] ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ وقوله ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ [هود: ٧٨]

1 / 36