Fiqh harshen Larabci da sirrin Larabawa

al-Taʿalibi d. 429 AH
131

Fiqh harshen Larabci da sirrin Larabawa

فقه اللغة و سر العربية

Bincike

عبد الرزاق المهدي

Mai Buga Littafi

إحياء التراث العربي

Lambar Fassara

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Shekarar Bugawa

٢٠٠٢م

الفصل الأربعون "في أوْصَافِ الطَّعْنَةِ". "عَنِ الائِمَةَّ". إذَا كَانَتْ مُسْتَقِيمةً فَهِيَ سُلْكَى. فإذا كَانَتْ في جَانِبِ فَهِيَ مَخْلُوجَة. فإذا كَانَتْ عَن يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ فَهِيَ الشَّزْرُ. فإذا كَانَتْ حِذَاءَ وَجهِكَ فَهِيَ اليَسْرُ. فإذا كَانَتْ وَاسِعَةً فَهِيَ النَّجْلاءُ. فإذا فَهَقَتْ بالدَّم فَهِيَ الفَاهِقَةُ. فإذا قَشَرَتِ الجِلْد وَلَمْ تَدْخُلِ الجَوْفَ فَهِيَ الجَالِفَةُ. فإذا خَالَطتَ الجَوْفَ وَلَم تَنْفُذْ فَهِيَ الوَاخِضَةُ. فإذا دَخَلَتِ الجَوْفَ وَنَفَذَتْ فهي الجائفة.

الهيثمي فيه عباد بن زياد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه موسى بن هارون وغيره وقال ابن حجر في بلخيص الحبير ٤/١٣٦/١٩٤٨ أخرجه البيهقي من وجهين موقوفا وقال: وروي مرفو عا وسنده ضعيف اهـ باختصار.

1 / 145