Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
12

Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Nau'ikan

الثاني: أو دُهْنٍ: هذا يكره، لو أتيت بدهن وصبيت في الماء فالدهن لا يمازج الماء بل يطفو على الماء. والصحيح أنه لا يكره. الثالث: أوْ سُخِّن بنَجَسٍ كُرهَ: أي: ومن الماء الطهور الذي يصح استعماله مع الكراهة: الماء الذي يُسخّن بنجاسة كروث حمار. لأنه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وذهب بعض العلماء: إلى عدم الكراهة. وهو قول الجمهور. لأنه غير متردد في نجاسته. وهذا الصحيح. قال النووي: وعن أحمد كراهة المسخن بنجاسة، وليس لهم دليل فيه روح، ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت نهي. فائدة: محل الخلاف في المسخّن بالنجاسة إذا لم يُحتج إليه، فإن احتيج إليه زالت الكراهة. (وإنْ استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبة كتجديد وضوءٍ، وغُسل جمعةٍ كرِه). (وإن استعمل) أي: الماء الطهور. والمراد بالاستعمال: أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس المراد أن يغترف منه. أي: وإن استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة فإنه يكره. مثال: تجديد الوُضُوء سُنَّة، فلو صَلَّى إنسان بوُضُوئه الأول ثم دخل وقت الصَّلاة الأُخرى، فإنه يُسنُّ أن يجدِّدَ الوُضُوء - وإِن كان على طهارة - فهذا الماء المستعمل في هذه الطَّهارة طَهُور لكنه يُكره. وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يكره. لعدم الدليل على الكراهة. وهذا القول هو الراجح.

1 / 12