Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
105

Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Nau'ikan

تكره الزيادة على الثلاث كراهة شديدة. أ-لأن فعل النبي ﷺ كله لم يزد على ثلاث. ب-عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ). … [الحديث إسناده حسن لكن لفظ (أو نقص) شاذة لا تصح]. قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. قال النووي: أجمع الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ، وَالْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعِبَةِ لِلْعُضْوِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْعُضْوَ إِلَّا بِغَرْفَتَيْنِ، فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ. (شرح مسلم). وقال الشوكاني: لا خلاف فِي كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا آمَنُ إذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى. (نيل الأوطار). • هذه الزيادة وإن كانت ممنوعة بالاتفاق؛ إلا أنها لا تَبْطُل بها الطهارة، لأن الوضوء وقع صحيحًا تامًا بالثلاث، والزيادة وقعت مردودة، لا تبطله. قال النووي: إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَلَا يَبْطُلُ وُضُوءُهُ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَحَكَى الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ يَبْطُلُ كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِر. (المجموع). وقال الحافظ ابن حجر ﵀" الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيه. وَحَكَى الدَّارِمِيُّ مِنْهُمْ عَنْ قَوْمٍ: أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ تُبْطِلُ الْوُضُوءَ، كَالزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ؛ وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِد. (الفتح). وقال الشيخ ابن قاسم ﵀: وقال غير واحد، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه، ولا يبطل وضوؤه إجماعًا.

1 / 105