فقه الأسرة
فقه الأسرة
Nau'ikan
حكم الوفاء بوصية زوجتي بالحج عنها
السؤال
أثابكم الله، فضيلة الشيخ هذا سائلٌ يقول: توفيت زوجتي، وقبل وفاتها، أوصت أهلها أن أَحج عنها، فهل يجب علي أن أوفي بوصيتها؟
الجواب
الله المستعان، يقول الله تعالى: ﴿وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة:٢٣٧]، كان ﵌ يذبح الشاة، ويبعث بها إلى صويحبات خديجة، أعز عندك أن تحج عن امرأتك، وتبعث لها خيرًا من عملك، جعله الله ﷿ من الحي للميت، حُج عنها، وهذا أمر لا بأس به، فإن النبي ﵌ أذن بالحج عن الميت، كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنه لما سمع الرجل وهو يطوف: لبيك عن شبرمة، قال: ما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمٍ لي، مات ولم يحج، فأذن بالحج عن الغير، إن وُجد موجبه، كأن يكون لم يحج، ورخص جمعٌ من العلماء في الحج عن الميت نافلة، خاصةً إذا أوصى أو كان له حقٌ أراد به البر، والله تعالى أعلم.
3 / 12