61

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

Mai Buga Littafi

-

Nau'ikan

والاجتماعية في إيقاع العقد في أي ساعة من ساعات يوم الجمعة١، والموضوع يدور في مجال الاستحباب، فلا حرج في اختيار وقت دون آخر إن شاء الله تعالى. ٤- ذهب جمهور الفقهاء إلى اختيار شهر شوال لعقد النكاح فيه، وذلك لحديث عائشة ﵂ حين قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ في شوال، وبنى بي في شوال، فأيّ نساء النبي ﷺ كان أحظى عنده مني"، قال الراوي: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. أخرجه مسلم٢، كما أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه الإمام النسائي٣. كما أخرج الإمام ابن ماجه أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة ﵂ وجمعها إليه في شوال٤. وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى اختيار شهر رمضان لاستحباب عقد النكاح والدخول فيه، استدلًا بما جاء في سنن سعيد بن منصور عن حبيب بن عبيد -وكان من التابعين، وقد أدرك سبعين من الصحابة- قال: إن رسول الله ﷺ كان يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة فيه٥. وموقف الجمهور أقوى لصحة ما استدلوا به، والله أعلم. استحباب خطبتين بين يدي العقد: استحب أكثر الفقهاء أن يخطب الولي بين يدي العقد، وأن يرد عليه الزوج أو وكيله بخطبة أخرى ويندب تقليلها، وأقلها أن يقول الولي: الحمد لله والصلاة

١ رد المحتار جـ٣/ ٨. ٢ صحيح مسلم بشرح النووي جـ٩/ ٢٠٩. ٣ الترمذي جـ٤/ ٢١٥، والنسائي جـ٦/ ٧٠. ٤ سنن ابن ماجه جـ١/ ٦٤١. ٥ سنن سعيد بن منصور جـ١/ ١١٢ وحديثه هذا مرسل.

1 / 74