Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Mai Buga Littafi
-
Nau'ikan
الخلاصة:
١- يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن.
٢- الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة.
٣- يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا.
٤- المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح، وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء.
وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض.
٥- كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.
٦- حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور:
الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة:
قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين.
وقال آخرون بحرمته، ووجوب التفريق بين الزوجين.
الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها، يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين.
الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه، بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة.
1 / 65