Fiqh al-Sunnah
فقه السنة
Mai Buga Littafi
دار الكتاب العربي
Lambar Fassara
الثالثة
Shekarar Bugawa
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه، وعلى هذا يحمل حديث أنس ﵁ قال: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون) .
رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: (لقد رأيت أصحاب رسول الله ﷺ يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون) قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس.
٣ - زوال العقل، سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء.
وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا، لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.
٤ - مس الفرج بدون حائل، لحديث يسرة بنت صفوان ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري وهو أصح شئ في هذا الباب، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقال أبو داود: قلت لاحمد: حديث يسرة ليس بصحيح؟ فقال: بل هو صحيح، وفي رواية لاحمد والنسائي عن يسرة: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ويتوضأ من مس الذكر) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء) رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر، وقال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب، وفي لفظ الشافعي (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: (أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ) .
رواه أحمد، قال ابن القيم: قال الحازمي: هذا إسناد صحيح.
ويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق: (أن رجلا سأل النبي عن رجل
1 / 53