316

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الأولى - ١٤١٦ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٦ م

Nau'ikan

المبحث الأول
بيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء (١)
يستقرئ بعض أهل العلم أنواع البيوع فيجعلها أربعة:
١- بيع المساومة، ويقال: المماكسة، أو المكايسة.
٢- بيع المزايدة.
٣- بيع المرابحة.
٤- بيع الأمانة.
ومنهم من يجعل بيع المرابحة منه، فتكون أقسامه ثلاثة:
بيع المرابحة: وهو البيع بأزيد من رأس المال.
بيع الوضيعة: وهو البيع بأنقص من رأس المال.
بيع التولية: وهو البيع برأس المال سواء.
وإنما سميت هذه (بيوع أمان) للإتمان بين الطرفين على صحة خبر
رب السلعة بمقدار رأس المال.
فبيع المرابحة مثلًا: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين
المتعاقدين، بربح معلوم بينهما. ويسمى أيضًا (بيع السلم الحال) (٢) .

(١) أبحاثها منتشرة عند الفقهاء في كتاب البيوع كما ستراه في المراجع اللاحقة.
(٢) زاد المعاد: ٤ / ٢٦٥.

2 / 67