304

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الأولى - ١٤١٦ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٦ م

Nau'ikan

وقد نص بعض أهل العلم على ما هو أقل من هذا في تزود المضطر
مما أبيح له أكله ضرورة.
قال البهوتي في (كشاف القناع): (وللمضطر أن يتزود من المحرَّم إن
خاف الحاجة إن لم يتزود) اهـ.
ثانيًا: التخريج الشرعي للنقل الذاتي
النقل الذاتي من مكان من بدن الإنسان إلى مكان آخر منه ذاته هو
في الحكم كإجراء عملية له كالفتق، والزائدة الدودية، وقطع العضو
المتآكل، وهذا طردًا لقاعدة التداوي: " الجواز " في إطار شروط التداوي
العامة. والله أعلم.
ثالثًا: النقل من حي إلى حي
النقل من حي إلى حي، لا يخلو من حيث التأثير على حياة المنقول
منه وصحته من واحد من الأحوال الآتية:
١- لا تأثير له بأي ضرر مطلقًا كنقل قطعة من جلد ونحوه مما لا
تتوقف حياته ولا صحته عليه. وهذا أمر افتراضي ولم نعلم في أبحاث
الطب نقلًا من هذا النوع.
٢- نقل يؤدي إلى ضرر جزئي محتمل لا خطر معه على صحته ولا
حياته، مثل: نقل سن، أو نقل دم.
فهذا افتراض لا نعلمه في أبحاث الطب سوى نقل الدم للتغذية به
وقد تقدم بيانه.
٣- نقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جلّه كقطع

2 / 54