حي فهو كميتته) يذكرونه في بابي الطهارة، والصيد، ويريدون ما أبين من
حيوان مأكول.
وأصل هذا قد ورد مقيدًا بالبهيمة في حديث أبي واقد الليثي رضي
الله عنه، وحديث ابن عمر ﵄، وحديث أبي سعيد الخدري
﵁، وحديث تميم الداري ﵁.
وهذا الحديث له قصة وهي كما في رواية أبي واقد ﵁
قال:
(كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يجبُّونَ أسنمة الإبل ويقطعون
إليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الوَدَك، فلما قدم النبي ﷺ سألوه
عن ذلك، فقال:
" ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت " رواه أحمد، وابن الجعد،
وأبو يعلى، وأبو داود، والترمذي، والدارمي، والدارقطني، والطبراني، وابن
عدي، والحاكم، والبيهقي.
ترجم عليه أبو داود في الصيد بقوله: باب في صيد قُطِعَ منه قطعة.
وترجم عليه الترمذي في الصيد بقوله: باب ما جاء: ما قطع من الحي
فهو ميت.
وترجم له البيهقي ترجمتين في الطهارة بقوله: باب المنع من الانتفاع
بشعر الميتة، وفي الصيد بقوله: ما قطع من الحي فهو ميتة.
وأما حديث ابن عمر فهو بلفظ: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
ميت، رواه ابن ماجه، والبزار، والدارقطني.
وحديث أبي سعيد: " ما قطع من حي فهو ميت " رواه الحاكم.