وغفر له آمين - ص / ٣٠٩:
(والذي أرى أنه إذا كان الضمان مسبوقًا بتسليم جميع المبلغ
المضمون للمصرف أو كان له غطاء كامل فلا يظهر في أخذ الجعالة عليه
شيء، لأن العمولة التي يأخذها المصرف في هذه الحالة مقابل خدماته
كالعمولة التي تؤخذ من قبله في عملية التحويل بالشيكات، لأن هذه
العملية ليست مقابل عملية قرض ولا ما يؤول إلى قرض، لأن المصرف
لا يدفع من ماله شيئًا، وإنما يدفع ما التزمه بموجب الضمان من مال
المضمون عنه الموجود لديه، أما إذا كان خطاب الضمان غير مغطى فلا
أرى جواز أخذ الجعالة عليه، لأن هذا الضمان قد يؤدي إلى قرض فيكون
قرضًا جر فائدة، والربا أحق ما حميت مراتعه وسدت الطرائق المفضية
إليه.
لذا فإني أرى أن على طالب الضمان أن يضع لدى الجهة الضامنة
له مبلغًا يساوي المبلغ المضمون وهذا إجراء متفق مع الأصول الائتمانية
المتبعة في بعض المصارف حيث تطلب من العميل المضمون أن يحجز
لديه مبلغًا مساويًا لقيمة خطاب الضمان، وهو ما يسمى بالغطاء الكامل
يكون رهنًا لكي يسدد منه فيما لو اضطر المصرف إلى تنفيذ التزامه ويفرج
عنه عندما يتحرر المصرف من ضمانه.
وفي هذا الإجراء من الفوائد مما لا يخفى منها:
١- عدم إفساح المجال لمن ليس لهم المقدرة على الوفاء بالتزاماتهم
في الدخول في المناقصات والعطاءات.
٢- إن فيه حدًا من التعامل الجشع والتوسع في الأعمال بما ليس في
استطاعة الإنسان القيام به مما يعود عليه بالضرر وتنعكس عليه آثاره السيئة