Fiqh According to the Four Schools

Abdul Rahman al-Jaziri d. 1360 AH
87

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

حنبلي" فإذا قضى حاجته، وأراد أن يستنجى أو يستجمر فإن ذلك يكون مكروها لا حرامًا (١) "حنبلي. مالكي". سادسًا: يكره لقاضي الحاجة أن يقابل مهب الريح. فلا يجلس للبول إلى الجهة التي يثور منها الهواء. كي لا يعود إليه رشاش من بوله فيتنجس. ولا يخفى أن هذا الحكم قد روعي فيه مصلحة قاضي الحاجة. فإن مقتضى الطبيعة أن يفر الإنسان من الأقذار التي تلوث بدنه وثوبه. فالشارع جعل هذا الفعل مكروهًا عنده. مراعاة لمصلحة الناس وحثًا لهم على النظافة. سابعًا: يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم، وهو يقضى حاجته لما في ذلك من امتهان الكلام وعدم المبالاة بما عساه أن يأتي فيه من ذكر اسم الله، أو اسم رسول الله، أو غير ذلك، على أن الكلام إنما يكره إذا كان لغير حاجة، فإذا وجدت حاجة الكلام، فإنه لا يكره، كما إذا طلب إبريقًا، أو خرقة يجفف بها النجاسة، ويكون الكلام لازمًا؛ وذلك في حالة إنقاذ طفل، أو أعمى من ضرر، أو كان لحفظ مال من التلف، ونحو ذلك. ثامنًا: يكره استقبال عين الشمس والقمر (٢)، لأنهما من آيات الله، ونعمه التي ينتفع بها الكون عامة، ومن قواعد الشريعة الإسلامية احترام نعم الله تعالى وتقديرها. تاسعًا: يندب الاستنجاء بيده اليسرى، لأن اليمنى في الغالب هي المستعملة في تناول الطعام ونحوه، كما يندب بلَّ أصابع اليسرى قبل ملاقاة الأذى. لئلا يشتد تعلق النجاسة بها، وكذا يندب غسل يده اليسرى بعد الفراغ من قضاء الحاجة بشيء منظف، ويندب الاسترخاء قليلًا عند الاستنجاء. كي يتمكن من إزالة النجاسة (٣)

(١) الشافعية قالوا: لا ينهى عن استقبال القبلة حال الاستنجاء أو الاستجمار مطلقًا. وإنما النهي عن ذلك مقصور على قضاء الحاجة (٢) المالكية قالوا: لا يكره استقبال الشمس والقمر، وإنما الأولى بالمرء أن لا يفعل ذلك، فهو خلاف الأولى (٣) الشافعية قالوا: يجب الاسترخاء، كي يتمكن المستنجي من تنظيف الخارج. الحنفية قالوا: إنما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائمًا، محافظة على الصوم، لأنه يبطل بالمبالغة في إدخال الماء، كما سيأتي في بابه) .

1 / 89