Fiqh According to the Four Schools

Abdul Rahman al-Jaziri d. 1360 AH
85

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

يخفى ما في هذا من الشدة، فإن رسول الله ﷺ يفضل إن يرقع نعله بجله رجله، ولا يمشي على المقبرة، وسيأتي بيان هذا المبحث في "مباحث الجنازة" إن شاء الله. ثالثًا: لا يجوز أن يقضي حاجته في الماء الراكد، وهذا أيضًا من الأمكنة التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، والماء الراكد هو الذي يجري، فقد روى جابر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يبال بالماء الراكد، رواه مسلم، وابن ماجة، وغيرهما، ويلحق بالبول التغوط، لأنه أقبح، والنهي عنه أشد، وفي النهي عن البول في الماء الراكد تفصيل المذاهب (١) وهذا الحكم الفقهي من أجمل الأحكام التي يقرها العلم، ويرضاها العقل السليم، فإن تلويث الماء المعد للانتفاع به غالبًا من أقبح الخصال الذميمة، فضلًا عما قد يترتب عليه من عدوي - البلهارسيا - ونحوها من الأمراض، فمن مكارم الإسلام أن جعل عبادة الله مرتبة دائمًا على ما تقتضيه مصلحة الإنسان نفسه.

(١) المالكية قالوا: يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد إذا كان قليلًا، أما إذا كان مستبحرًا كالماء الموجود في البحيرات التي في الحدائق الكبيرة، والأحواض الواسعة، فإن البول فيه لا يحرم، إلا إذا كان مملوكًا للغير، ولم يأذن باستعماله، أو أذن باستعماله، ولم يأذن بالبول فيه، وإلا كان البول فيه حرامًا، فإن كان جاريًا، فإن البول فيه يجوز، إلا إذا كان مملوكًا للغير، ولم يأذن فيه، أو كان موقوفًا. الحنفية قالوا: يحرم قضاء الحاجة في الماء القليل الراكد حرمة شديدة، فإن كان كثيرًا كره البول فيه تحريمًا، بمعنى أن الحرمة تكون أخف لكثرته، فإذا كان الماء جاريًا فإن البول فيه يكره تنزيهًا، إلا إذا كان مملوكًا للغير، ولم يأذن البول فيه، فإنه يحرم البول فيه وإن كان كثيرًا، ومثله الموقوف. الحنابلة قالوا: يحرم التغوط في الماء الراكد والجاري، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا، إلا ماء البحر، فإنه لا يحرم فيه ذلك، لما قد تقتضيه ضرورة الأسفار، فضلًا عن اتساعه، وعدم ظهور شيء من ذلك فيه، أما البول فإنه يكره في الماء الراكد، ولا يحرم، كما يكره البول في الماء الجاري الكثير، ولا يكره في الماء الجاري القليل، ومحل هذا كله إذا لم يكن الماء موقوفًا، أو مملوكًا للغير ولم يأذن في استعماله إذنًا عامًا، وإلا حرم قضاء الحاجة فيه مطلقًا. الشافعية قالوا: لا يحرم قضاء الحاجة في الماء قليلًا كان، أو كثيرًا، ولكن يكره فقط إلا إذا كان الماء مملوكًا للغير، ولم يأذن في استعماله، أو كان مسيلًا ولم يستبحر، فإنه يحرم في هاتين الحالتين إلا أنهم فرقوا في الكراهة بين الليل والنهار، فقالوا: يكره قضاء الحاجة نهارًا في الماء القليل، لا فرق بين أن يكون راكدًا أو جاريًا، أما في الليل فقالوا: يكره البول في الماء، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا) .

1 / 87