Financial Transactions: Tradition and Modernity
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Mai Buga Littafi
(بدون ناشر)
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤٣٢ هـ
Nau'ikan
الفرع الثالث
في النهي المطلق هل يقتضي فساد المنهي عنه
قال ابن تيمية: الأصل في النهي التحريم والفساد (^١).
وقال الدسوقي: النهي عن الشيء إما لذاته كالدم، والخنزير، أو لوصفه كالخمر، وهو الإسكار، أو لخارج عنه لازم له، كصوم يوم العيد .... فإن كان النهي لواحد مما ذكر كان مقتضيًا للفساد، وإن كان النهي عن الشيء لخارج عنه، غير لازم له، كالصلاة في الدار المغصوبة، فلا يقتضي الفساد (^٢).
تحرير محل الخلاف:
محل الخلاف إنما هو في النهي المطلق الخالي من القرائن، أما إذا اقترن بالنهي قرينة تدل على أن النهي للفساد، أو اقترن به ما يدل على أن النهي ليس للفساد، فلا خلاف بينهم في حمل النهي على ما دلت عليه القرينة (^٣).
[م - ٥] وقد اختلف أهل العلم في النهي المطلق، هل يدل على فساد المنهي عنه على أقوال:
فقيل: النهي المطلق يدل على الفساد مطلقًا، وهو مذهب الجمهور (^٤).
(^١) شرح العمدة (٤/ ٥١٠). (^٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤). (^٣) البحر المحيط (٢/ ٤٥٢). (^٤) قال الباجي في إحكام الفصول (١/ ٢٣٤): «النهي عن الشيء يقتضي فساد النهي عنه، وبهذا قال القاضي أبو محمد، وجمهور أصحابنا ...». وانظر الخرشي (٥/ ٦٧ - ٦٨)، أنوار البروق في أنواع الفروق (٢/ ١٨٣). وقال الآمدي في الإحكام (٢/ ٤٣٢): «اختلفوا في النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها، كالبيع، والنكاح، ونحوهما، هل يقتضي فسادها أولا؟ فذهب جماهير العلماء .... إلى فسادها». وقال مثله الغزالي في المستصفى (ص: ٢٢١). وانظر العدة (٢/ ٤٣٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٨٥).
1 / 69