59

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Mai Buga Littafi

(بدون ناشر)

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ

Nau'ikan

التقسيم الثاني
تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
الفرع الأول
تعريف الفاسد والباطل من العقود
قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرعي إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.
[م - ١] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه (^١).
وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه (^٢).
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية: «يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده» (^٣).
وقال النووي: «الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء» (^٤).
وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.

(^١) انظر المبسوط (١٢/ ١٩٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٤٤)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤)، البحر الرائق (٦/ ٧٥).
(^٢) شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٢٤٦)، مطالب أولي النهي (٣/ ٥١٢).
(^٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٩٤)، وانظر شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٧)،.
(^٤) المجموع (١/ ٦١).

1 / 61