الثاني: المعنى الخاص للعقد:
العقد بمعناه الخاص يطلق، ويراد به معنى الربط فقط، أي ربط الإيجاب بالقبول، كعقد البيع، والإجارة، ونحوهما، وهذا هو الغالب عند الإطلاق، وهذا يعني: أن العقد لا يقع إلا بين طرفين فأكثر.
قال ابن عابدين: «العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول» (^١).
وقال ابن نجيم: «المراد بالعقد مطلقًا نكاحًا كان أو غيره: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر» (^٢).
وقال الدردير المالكي في الشرح الصغير: «ولا يكون العقد إلا بين اثنين» (^٣).
وفرق الدسوقي بين الطلاق، والعتق، والحدود، وبين العقود، فجعل العقود: كل ما يتوقف على إيجاب وقبول. وأما الطلاق والعتق فهي إخراجات، ولا تتوقف على إيجاب، وقبول (^٤).
وقد يقال: إن المعنيين العام، والخاص، كليهما أخذا من إطلاق الربط على العقد.
إلا أن الربط تارة يكون حسيًا، فيكون بمعنى الشد، والربط بين شيئين، وتارة يكون معنويًا، مثل العهد، والتأكيد.
(^١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠٩).
(^٢) البحر الرائق (٣/ ٨٥).
(^٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٢).
(^٤) حاشية الدسوقي (٣/ ٥ - ٦).