301

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Mai Buga Littafi

(بدون ناشر)

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ

Nau'ikan

المبحث الرابع
في بيان الصيغة الفعلية
الفرع الأول
في بيع المعاطاة
المسألة الأولى
تعريف بيع المعاطاة وصوره
تعريفه:
المعاطاة في البيع في اصطلاح الفقهاء (^١): هي أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع الثمن للبائع، أو يعطي البائع المبيع للراغب في الشراء، فيدفع الآخر الثمن، وذلك عن تراض منهما من غير إشارة ولا تكلم.
صور بيع المعاطاة:
هناك صورتان في بيع المعاطاة.

(^١) المعاطاة والإعطاء في اللغة: المناولة، مأخوذ من عطوت الشيء إذا تناولته.
وتعاطى الشيء: تناوله. وتعاطوا الشيء: تناوله بعضهم من بعض، وتنازعوه.
واستعطى: سأل العطاء. والتعاطي: تناول ما لا يحق ولا يجوز تناوله.
وفلان يتعاطى كذا: أي يخوض فيه، وقيل في قوله تعالى: ﴿فتعاطى فعقر﴾ [القمر: ٢٩] أي قام على أطراف أصابع رجليه، ثم رفع يديه فضربها.
ورجل وامرأة معطاء: أي كثير العطاء، ومفعال: يستوي في المذكر والمؤنث.
فالمعاطاة إذًا تدور حول المناولة، لكن استعملها الفقهاء في مناولة خاصة. انظر: لسان العرب (١٥/ ٦٨)، مختار الصحاح (ص: ١٨٥)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٢٢٨)، التعاريف (ص: ٥١٧).

1 / 337