من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (^١).
الدليل الثالث:
(ح-١٩) ما روى البخاري من طريق عامر قال: حدثني جابر بن عبد الله ﵁ أن كان على جمل له قد أعيا، فمر النبي ﷺ، فضربه، فدعا له، فسار سيرًا بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنية بأوقية فبعته ... الحديث (^٢).
الدليل الرابع:
(ح-٢٠) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو،
عن ابن عمر ﵄ قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي ﷺ لعمر: بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت (^٣).
وجه الاستدلال:
صدور الإيجاب من الرسول ﷺ بلفظ الأمر، وانعقاد البيع بذلك.
الراجح:
أن البيع ينعقد بلفظ الأمر، وبكل لفظ دل على حصول الرضا من الطرفين، وعبر عن إرادتهما، وسيأتي في آخر البحث إن شاء الله تعالى أدلة القول الراجح، هل يشترط للبيع لفظ معين.
* * *
(^١) البخاري (٢٣١١)، ومسلم (١٤٢٥).
(^٢) صحيح البخاري (٢٧١٨)، ورواه مسلم (٧١٥).
(^٣) البخاري (٢١٦٦).