الفصل الثاني
في أركان البيع
تعريف الركن في الاصطلاح (^١):
عرفه ابن نجيم: بأن الركن، هو جزء الماهية (^٢).
وعرفه بعض المالكية: ما تحقق به الماهية، ولو لم يكن جزءًا منها حقيقة (^٣).
وعرفه بعض الشافعية: بأن أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود، التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلةً في حقيقته، محققةً لهويته (^٤).
وفي الموسوعة الكويتية: الركن ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءًا منه، أم لازمًا له (^٥).
أركان البيع عند الفقهاء:
[م - ٣٢] اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع:
(^١) جاء في المصباح المنير (٢٣٧): ركن الشيء: جانبه، والجمع أركان، مثل قفل: وأقفال، فأركان الشيء أجزاء ماهيته.
والركن في اللغة: جانب الشيء الأقوى، فيكون عينه، ويستعار للقوة، قال تعالى: ﴿أو آوي إلى ركن شديد﴾ [هود: ٨٠].
والأركان: الجوارح، وفي الحديث: (يقال لجوارحه انطقي). رواه مسلم.
وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند إليها، ويقوم بها.
وركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. انظر تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٢٦)
(^٢) البحر الرائق (١/ ٣٠٦).
(^٣) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٥٤٢).
(^٤) أسنى المطالب (١/ ١٤١).
(^٥) الموسوعة الكويتية (٦/ ٤٩).