192

Tunanin Sami a Tarihin Fiqhun Musulunci

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية-بيروت

Lambar Fassara

الأولى-١٤١٦هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٥م

Inda aka buga

لبنان

Nau'ikan

إن القصاص عام، وأفراد بني آدم متكافئون إلا الحربيين، ومن تمسَّك بعجز الأولى قال: لا بُدَّ من الكفاءة بالدين والحرية، فلا يُقْتَل مسلم بكافر كما هو لفظ الحديث الصحيح١، ولا حرّ بعبد، نعم، اتفق الكل على قتل الرجل بالمرأة، والمسألة طويلة الذيل في كتب الفروع والخلافيات، ومن نظام القصاص أن الحق في طلبه أو العفو لولي المقتول وللوالي السجن، وغيرنا من الأمم يرى أن الحق فيه لولي الأمر على تفاصيل في المسألة.

١ وهو حديث صحيفة علي بن أبي طالب ﵁، أصله في الصحيحين، انظر ص٥٣، وأما اللفظ المذكور فأخرجه الجماعة سوى مسلم.

منع بيع الخمر، نكاح المتعة: في الصحيحين عن جابر أنه سمع النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" ٢، فقال القياسيون،: وكل ما هو محرَّم العين، فإن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ﷺ يخطب بالمدينة، فقال: "يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء ليبعه ولينتفع به"، قال: فما لبثنا يسيرًا حتى قال النبي ﷺ: "إن الله حرَّم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع" فسفكوها٣، وقد قال ﵇:"لعن الله اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملوها -أي: أذابوها- وأكلوا ثمنها"، وهو في الصحيح٤. هو نكاح إلى أجل يشترطه أحد الزوجين، وكان مباحًا لضرورة الغزو والسفر، ثم نُهِيَ عنه في غزوة خيبر، ثم أبيح، ثم نُهِيَ عنه في غزوة الفتح، ثم أبيح في غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام، ثم منع، وكان ذلك سنة ثمانٍ فلم يبح

٢ البخاري "٣/ ١١٠"، ومسلم "٥/ ٤١". ٣ أخرجه مسلم في البيع ٥/ ٤١". ٤ متفق عليه: البخاري "٣/ ١٠٧"، ومسلم "٥/ ٤١".

1 / 200