123

Tunanin Sami a Tarihin Fiqhun Musulunci

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية-بيروت

Lambar Fassara

الأولى-١٤١٦هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٥م

Inda aka buga

لبنان

Nau'ikan

هل استعمل الصحابة القياس في العهد النبوي: نعم: استمعله الصحابة، وأقرَّ النبي ﷺ مَنْ كان قياسهم صحيحًا، وقدح فيما وجد فيه قادح، قال ابن عقيل الحنبلي١: قد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله، وهو يفيد القطع. ففي زمنه ﵇ تقرر القياس وأصوله مع قوادحه، فنستنتج من مبحث القياس والأصول الثلاثة قبله أن نظام الفقه كمل كله على عهد رسول الله ﷺ بتمام أصوله الأربعة، وسنفرد ترجمته للأصل الخامس، ووجوده في العهد النبوي على الجملة، فلم يبق إلّا التفريع والاستنباط منها، ولنأت بعض الشواهد التي حضرتنا الآن على استعمال الصحابة للقياس في عهده ﵇: الأول: حكَّمت بنو قريظة سعد بن معاذ فحكم بأن تقتل مقاتلتم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فقال له ﵇: "حكمت فيهم بحكم الله" رواه الشيخان٢، وحكمه هذا من القياس، قاسه على المحاربين المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، بجامع الفساد لموالاتهم قريشًا في وقعة الأحزاب، ونقضهم العهد، ويحتمل أن يكون قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم، وأمروا بقتلهم، وكان إذ ذاك لم ينسخ بقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ ٣. الثاني: تمرغ عمَّار بن ياسر بالتراب حين أصبح جنبًا في سفر، وصلَّى بذلك التيمم، أما عمر الذي كان مرافقًا له فلم يتمزغ ولم يصل، ولما قدما وسألا النبي ﷺ، قدح في قياس عمار الطهارة الترابية على المائية في تعميم البدن، بأنه فاسد الوضع لوجود النصِّ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ ٤ مشيرًا له إلى أن الملامسة المراد بها ما يعم الجماع أو هي هو. وقال له: "يكفيك

١ عليّ بن عقيل بن محمد بن الوفاء البغدادي الحنبلي، ت سنة ٥١٣هـ، ترجم له المؤلف في القسم الرابع في مشاهير الحنابلة بعد القرن الرابع. ٢ البخاري في بدء الخلق "ج٥/ ١٤٣"، ومسلم في الجهاد والسير "ج٥/ ١٦٠". ٣ محمد: ٤. ٤ المائدة: ٦.

1 / 130