Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Nau'ikan
(90) ما توهم أن هذا مختص بنفس الوجوب المنفك عن وجوب الأداء كما قررنا سابقا وهو فاسد بوجه آخر أيضا هو أن الصوم لا ينفك وجوبه عن وجوب ادائه في غير المعذور (وما يجاب به في المشهور أن مقتضاه) أى صم الخميس (أمر أن الصوم وكونه في الخميس فإذا عجز عن الثاني) أى عن كونه في الخميس (بفواته بقى اقتضاؤه الصوم مطلقا) فإن انتفاء المقيد لا يوجب انتفاء المطلق ولا نسلم عدم اقتضاء صم الخميس صوم الجمعة وإنما لا يقتضيه بخصوصه وأما مطلق الصوم مع قطع النظر عن خصوص الخميس فيقتضيه (ففي غاية السقوط إذ لا وجوب إلا بالقيد) فالمطلوب صوم مقيد بكونه في الخميس واما مطلق الصوم الصالح لكونه فيه وفي غيره فلا وجوب ولا طلب له (ولهذا لا يجب قبله ومن وجوب المقيد لا يلزم وجوب المطلق مطلقا) عن القيد (بل فيه) فقط هذا ولو حمل كلام المشهور على أن الأمر يقتضى شيئين الصوم المقيد بكونه في الخميس مطابقة تفريغا للذمة والصوم مطلقا باعتبار تضمن مثله عند الفوات فرجع إلى ما سبق لتم ولا يرد عليه شئ وقد يقال أن المبنى عليه أن الوقت هل هو مكمل للواجب أو شرط له نفسه فمن قال بالأول قال بوجوب القضاء بنفس وجوب الأداء ومن لا فلا فعلى هذا يمكن تقرير الجواب بأن الواجب مطلق ووجوبه مستقل فبفوات المقيد لا يفوت هو نفسه بل يبقى الوجوب كما كان ولا يكون وجوبه في ضمن المقيد فقط وأما مارد به المصنف من أنه لو كان الوقت مكملا لما أثم بالتأخير فإنه حينئذ صار كسائر المندوبات فلا يأثم بعدم مراعاته مع أنهم أجمعوا على التأثيم فغير سديد فإن المكمل نوعان نوع يكون واجبا كالفاتحة ونحوها ونوع يكون مندوبا ومن قال بالتكميل يقول بكونه مكملا بالنوع الأول والحاصل أن الوقت ليس شرطا لوجود الواجب نفسه ولا لوجوبه بل إنما هو مكمل تكميلا قويا بحيث لو لم يكن الواجب معه يكون ناقصا موجبا للإثم وإنما لم يجز الأداء بعده لأنه قد وجب التكميل وقد فوت مع القدرة عليه فهذا المكمل كسائر المكملات بهذا الوجه ثم إنه لا يذهب عليك أنه لا يتم هذا إلا بالاستعانة بما قلنا سابقا وكذا لا يتم ما استدل به على المطلوب بأن الوقت كالأجل للدين فلا يفوت بفواته إلا بالاستعانة بما قلنا فافهم (في و) قال (شرح المختصر هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والقيد) أى مجموعهما (وهما يتعددان وجودا في الخارج) فلا يلزم من انتفاء القيد انتفاء المطلق بل يبقى المطلق مطلوبا في الذمة (أو) هما (يتحدان فيه) وحينئذ يلزم من انتفاء القيد انتفاء
Shafi 140