72

Fawatih Rahmut

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

أن يصح بنية النفل أيضا وعلى الأول فلا يكفى الاطلاق فإن المؤدى لم يتعين للفرض وأيضا الواجب وإن كان واجبا فوريا لكن غايته حرمة غيره لا أنه صار الوقت في حق ما عداه كالمحرم فلابد من نية التعين بخلاف شهر رمضان والحق في وجهه أن في الحج توسعة حتى حكم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أن حج ابنك وكان غير عاقل تام فاكتفى بنية أمه فأولى أن يصح بنية مطلقة من الحاج وأما النفلية فمضاده بالكلية فلا يصح بنيتها هذا والله أعلم بمراد عباده وهو علام الغيوب (مسألة * إذا كان الواجب موسعا فجميع الوقت وقت لأدائه) فيتخير المكلف أن يأتى به في أى وقت شاء من وقته المقدر ولا يترك في كل الوقت (قال القاضى) أبو بكر الباقلانى (وأكثر الشافعية الواجب في كل وقت الفعل أو العزم بدلا ويتعين) الفعل (آخر ولا يوجبون) أى هؤلاء (تجديد العزم في كل جزء) حتى أن أخل بالعزم في الجزء الثاني عصى (بل) يجوز أن يكون مذهبهم العزم (الأول ينسحب انسحاب النية) إلى أن يتضيق (فلا يرد ما في المنهاج أن البدل متعدد والمبدل واحد) وذلك لم يوجد في الشرع وجه عدم الورود أنا لا نسلم تعدد البدل فإنه لم ينص عليه فيجوز أن يكون واحد منسحبا انسحاب النية وأما إذا وجد العزمان فليس كل بدلا بالذات بل البدل أحدهما الموجود في ضمنهما كما في خصال الكفارة إذ خصوص الأول والثاني لا دخل له في المبدلية (على أن) المبدل أيضا متعدد فإن (إيقاعات الفعل بعدد الأجزاء) أى عدد أجزاء الوقت ولا شك أن تلك الإيقاعات واجبة بدلا فإنه أن لم يؤد في أول الوقت فيجب الإيقاع الثاني وهكذا فكذا أعزامها متعددة (فتساوى) الإيقاعات (الاعزام) الابدال فإن قيل الواجب ليس إلا الصلاة ولا تعدد فيها وإنما لتعدد في الإيقاعات الجزئية فالمبدل واحد والبدل كثير قلت العزم المطلق عزم واحد بدل الصلاة المطلقة وجزئياته كجزئياته فإن قلت الشرع إنما أوجب صلاة واحدة لا صلوات لكن موسعا فيجب في كل جزء بدلا صلاة واحدة والعزم البدل أن كان هو الواحد الموجود في الجزء الأول المنسحب إلى الآخر فهذا هو الجواب الأول والإلزام تعدد الابدال قطعا قلت هب الواجب من الشره صلاة واحدة لكن لا بوحدة متعينة

Shafi 113