225

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Mai Buga Littafi

شركة الطباعة العربية السعودية

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

Nau'ikan

بل بكل دين إذا لم يكن المراد الخيار الشرعي الذي هو طلب خير الأمرين قاله شيخنا. قال ابن عطوة: إذا كان العيب لا يخفى، فالقول قول البائع: إن المشتري رآه. والهزال ليس بعيب، وتكفي معرفة ظاهر المبيع دون باطنه، قاله شيخنا. ومن "المستوعب": فإن اشترى ثوبًا فقطعه، أو حيوانًا فجنى عليه، أو طعامًا فأكل بعضه، ثم ظهر على عيب ففيه روايتان: إحدهما: له أرش العيب، ولا يملك الرد. والأخرى: له الرد، ويرد المشتري المعيب وأرش القطع والجناية، وقيمة ما أكل. أو مثله إن كان مثليا، إلا أن يكون البائع دلس العيب، فيكون للمشتري الرد وعوض ما أكل، ولا يلزمه شئ لأجل القطع والجناية. فإن أكل جميعه، أو أتلفه، أو وقفه، أو أعتقه، ثم ظهر على عيب، فله الأرش، رواية واحدة. وإن تلف في ملكه بغير فعله، ولم يكن البائع دلس العيب، لزمه أرشه وحده. انتهى. إذا تلف المبيع بفعل المشتري كقطع يد العبد، أو أكله الطعام، لم يكن له الأرش ولو دلس البائع، لأنه تلف بفعله. انتهى. هكذا وجدته، فلا أدري هل هذا من تتمة كلام "المستوعب" أو من غيره موافق له؟ قال ابن عطوة: التمر المنتن بعد القبض، إذا علم أنه من فعل البائع، كان رده متوجهًا إذ هو غش وغرور، إذ هو مدلس للعيب، إلا أن تكون العادة الجارية في جميع تمر البلد بذلك، لأنه داخل على بصيرة من أمره. وأما إذا كان النتن فيه قبل قبضه فعيب له رده. والسلم لا يصح في المكيل إلا كيلا، فلو قيل: إن العجن لا ينقله من أصله، انسد باب السلم في التمر المعجون. انتهى.

1 / 226