رآه قبيحا فيجيز الله اثباته ورده مثل اطعام الجد السدس وإضافة ركعتين في الرباعيات والواحدة في المغرب والنوافل أربعا وثلاثين سنة وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر إلى غير ذلك وهذا محل اشكال عندهم لمنافاته ظاهر (وما ينطق عن الهوى) وغير ذلك لكن الكليني رحمه الله قائل به والاخبار الكثيرة واردة فيه ووجه بأنها ثبتت من الوحي الا ان الوحي تابع ومجيز فتأمل.
(الخامس) تفويض الإرادة بان يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه كإرادته تغير القبلة فأوحى الله تعالى إليه بما أراد.
(السادس) تفويض القول بما هو اصلح له وللخلق وان كان الحكم الأصلي خلافه كما في صورة التقية.
(السابع) تفويض امر الخلق بمعنى انه واجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى سواء علموا وجه الصحة أولا بل ولو كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم وبعد الإحاطة بما ذكر هنا وما ذكر سابقا عليه يظهر ان القدح بمجرد رميهم إلى التفويض أيضا لعله لا يخلو عن اشكال وسيجئ في محمد بن سنان ما يشير إليه بخصوصه فتأمل.
(ومنها) رميهم إلى الوقف اعلم أن الواقفة هم الذين وقفوا على الكاظم عليه السلام كما سيجئ في اخر الكتاب عند ذكر الفرق وربما يقال لهم الممطورة أيضا أي الكلاب المبتلة من المطر كما هو الظاهر ووجه الاطلاق ظاهر وربما يطلق الوقف على من وقف على غير الكاظم عليه السلام من الأئمة وسنشير إليه في يحيى بن القاسم لكن الاطلاق ينصرف إلى من وقف على الكاظم عليه السلام ولا ينصرف إلى غيرهم الا بالقرينة ولعل من جملتها عدم دركه للكاظم عليه السلام وموته
Shafi 40