بها فالظاهر الاعتبار وقس على ذلك حال الثاني مثل أن يكون جيد الفهم ردى الحافظة واما الثالث مثل أن يكون صالحا سئ الفهم أو الحافظة فلعله معتبر في المقام وانه كما لا يعد ضررا بالنسبة إلى الثقات والموثقين فكذا هنا مع تأمل فيه إذ لعل عدم الضرر هناك من نفى التثبت أو من الاجماع على قبول خبر العادل والمناط في المقام لعله الظن فيكون الامر دائرا معه على قياس ما سبق واما الرابع فغير معتبر في المقام والبناء على عدم القدح وعد الحديث حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه كما مر مضافا إلى أصل العدم.
(الخامس) مراتب المدح متفاوتة وليس أي قدر يكون معتبرا في المقام بل القدر المعتد به في الجملة وسيشير إلى الشهيد في خالد بن جرير وغيره وربما يحصل الاعتداد من اجتماع المتعدد، ويتفاوت العدد والكثرة بتفاوت القوة كما أن المدائح في أنفسها متفاوتة فيها فليلاحظ التفاوت وليعتبر في مقام التقوية والترجيح.
(ومنها) قولهم: ثقة في الحديث والمتعارف المشهور انه تعديل وتوثيق للراوي نفسه ولعل منشأه الاتفاق على ثبوت العدالة وانه يذكر لاجل الاعتماد على قياس ما ذكر في التوثيق وان الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنه ثقة وفى موضع اخر بأنه ثقة في الحديث مضافا إلى أنه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الاخر كما سيجئ في احمد ابن إبراهيم بن أحمد فتأمل وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة وليس ببالي القائل ويمكن ان يقال بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة ان العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم، وقد أشرنا وسنشير أيضا ان التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم، ووجه الاستفادة اشعار العبارة وكثير من التراجم مثل ترجمة أحمد بن أبي بشير
Shafi 26