وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
فلا بد أن يصلي الصبح أولا ثم الرباعية المذكورة والثنائية، حيث تكونان معرفتين لجواز كون الفاسد ما فات وقته فيقضى أولا. وهذه الفائدة توجد مع التماثل والاختلاف، ووجهها يعلم مما سبق، غير أنه يزيد في الرباعية التي يذكر معها العشاء التردد بين الأداء والقضاء. ففرضها في ثلاث صور:
الأولى: أن يكونا تماما ، فيصلي الصبح، ثم رباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر قضاء، ثم مغربا يرددها بين الأداء والقضاء، ثم رباعية يطلق فيها بين العصر قضاء والعشاء أداء وقضاء، لاحتمال كونها للماضي والحاضر.
الثانية: أن يكونا قصرا، فيصلي ثنائية يطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر قضاء، ثم يصلي المغرب مرددة بين الأداء والقضاء، ثم ثنائية مطلقة بين الظهر والعصر والعشاء مرددة بين الأداء والقضاء.
الثالثة: أن يكونا مختلفين، فيصلي ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر قضاء، ثم رباعية مطلقة بين الظهر والعصر قضاء، ثم مغربا أداء وقضاء، ثم ثنائية مطلقة بين الظهر والعصر والعشاء مرددة بين الأداء والقضاء، ثم رباعية مطلقة بين العصر والعشاء مرددة بين الأداء والقضاء أيضا. هذا على تقدير جهله في وقت العشاء بحكمه فيها من القصر والتمام، بأن يجهل كونه في أول وقتها كان مسافرا سفرا يوجب القصر أم لا. وهو سهل مع اعتبار وقت الوجوب في القصر والتمام، أما لو اعتبرنا وقت الأداء فأمره معلوم.
واعلم أن جعل اليومين ظرفا للطهارتين لا ينافي كون اليوم ظرفا لهما، فإن الظرف الزماني للفعل لا تشترط فيه المطابقة بمقدار الفعل، فيصح أن يقال لما وقع في هذا اليوم:
وقع في هذا الشهر. وبهذا صح تقسيم المصنف حكم الطهارتين الواقعتين في يومين إلى ذكر تفريقهما وجمعهما في يوم
Shafi 86