[ب: لو خرج أحد الحدثين]
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
[ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد]
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
[د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط]
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، وبه يكفي الثلاثة غيره.
فتوضأ قبل إزالتها صح، ولو تيمم فكالاستنجاء. انتهى.
وهذا- كما ترى- صريح في القطع ببطلان التيمم قبل الاستنجاء لمن اعتبر الضيق أو قال بالتفصيل حيث يرجى زوال العذر، فكيف يدعى الاتفاق على جواز التيمم قبل الاستنجاء مع الضيق مطلقا!؟ وحينئذ فحمل كلام المصنف ها هنا على ظاهره موافقا للتذكرة أولى. وكأن الحامل للشهيد (رحمه الله) على ما ذكره قطع صاحب الشرائع (1) بجواز تقديم التيمم على إزالة النجاسة مع ضيق الوقت، فبنى عليه العبارة، وليس كذلك بل حكم صاحب الشرائع مبني على القول الثاني من القولين، وهو المختار عندنا إلا أنه خلاف ما ذهب إليه المصنف (رحمه الله) في القواعد (2) ظاهرا وفي غيره (3) صريحا.
Shafi 36