ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة (1).
وآله: «إنما الماء من الماء» (1) و«إذا التقى الختانان وجب الغسل» (2) ونحوهما والدالة على وجوبه لغيره كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . وإن كنتم جنبا فاطهروا (3) وغيره المقتضي لوجوبه لأجل الصلاة فإن غايته تعدد الأسباب وأمرها واقع سهل، وإن كان التحقيق يقتضي وجوبه لغيره وحمل الأدلة المطلقة المؤذنة بوجوبه لنفسه على ما يدفع المنافاة.
قوله: «ولدخول المساجد». يجب تقييده بالمسجدين أو بدخول يستلزم اللبث، وإلا لم يكن الدخول من غايات وجوب الغسل. ويستثني من ذلك غسل المس فلا يمنع دخول المساجد قبله وكذا قراءة العزائم على الأقوى.
ويفهم من قوله: «ولصوم الجنب» ثم قوله: «ولصوم المستحاضة» أن صوم الماس ليس كذلك وهو كذلك فيصح بدون الغسل للأصل، ويلحق بالمستحاضة الحائض المنقطعة والنفساء كذلك فلا يصح صومها بدون الغسل على الأقوى. ويجب تقييد الصوم فيهما بكونه واجبا وإلا كان الغسل شرطا لا واجبا كغيره.
قوله: «ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة».
(1) التقييد بالغمس يدخل حالتها الوسطى ويخرج حالتها الدنيا، وليس الحكم مع الغمس على إطلاقه، بل مقيد بما كان منه قبل صلاة الفجر وإن كان حدوثه بعد الفجر، أو بما كان معه سيلان وإن لم يستمر إلى وقت الظهرين أو العشاءين على الأقوى.
وكذا لو انقطع المتوسط الحادث بعد العشاءين أو قل قبل صلاة الفجر- لا إذا حصل أحدهما بعد الصلاة- فإنه حينئذ بمنزلة القليل. وفي حواشي الشهيد (رحمه الله) أن الحكم
Shafi 27