..........
رائحة التكرار، وحاصله: يستحب الوضوء والوضوء. فالأولى أن يرفع على أنه محذوف الخبر أي والكون على طهارة يستحب.
فإن قلت: المدعى قائم أيضا.
قلت: لا لأن تلك الأسباب مشخصة لذلك الوضوء، فكأنها محصلة لما شذ من أسباب الوضوء.
أقول: لا تكلف في الوجهين معا ولا تكرار أصلا.
قوله: «فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على طهارة وهو مشعر بجعل الكون على طهارة غاية إلى آخره».
مندفع بوجهين: أحدهما: أن هذه الغاية تستلزم الإباحة فلا يلزم التثليث.
والثاني: منع انحصار الغاية في الأمرين، فإن غاية الوضوء الذي لا يرفع الحدث ولا يبيح- كوضوء المحتلم للنوم والجماع ونظائره- ليست أحد الأمرين، بل الوضوء لما يباح بدونه غايته إيقاع الفعل على وجه أكمل منه بدونه، وهو في التحقيق أمر آخر غير الإباحة وإن تجوز بعضهم (1) في رده إليها.
قوله: «ولأن الكون على طهارة هو الكون على وضوء فيكون في قوة يستحب الوضوء للكون على وضوء وظاهر فساده».
وقد تأملناه فلم نجده ظاهرا ولا واقعا، لأن معنى الكون على طهارة البقاء على حكمها، فيكون في قوة يستحب الوضوء ليكون باقيا على حكمه، وهذا أمر غير الوضوء كما ادعاه.
قوله في قراءة الرفع: «أنه في قوة يستحب الوضوء ويستحب الكون على طهارة وفيه رائحة التكرار».
Shafi 24