..........
في أول المبحث «أن الغسل والمسح بمنزلة الجنس والتعلق بالبدن، إلى آخره كالفصل» (1) وهو يشعر بكونه حدا. ثم ذكر في آخره عند جواب الإيراد «أن الخاصة مركبة» (2) كما أشرنا إليه، فيكون رسما ناقصا. وفي حاشية الكتاب اختار كونه رسما تاما، لكن استدل عليه بأن الغسل والمسح ليسا ذاتيين للطهارة وليسا جزئين لها وانما هما جزئيان، وإنما كان رسما تاما لاشتماله على الأربع. ولا يخفى عليك عدم استقامة الدليل نفيا وإثباتا، والأوجه ما ذكرناه من أنه رسم تام، لاشتماله على الجنس القريب والخاصة المركبة والله الموفق.
قوله: «الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة».
قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
ليس حدا، إذ هو التعريف بالذاتيات والغسل والمسح ليسا ذاتيين للطهارة إذ ليس جزأين لها وإنما هما جزئيان، نعم هو رسم تام لاشتماله على الأربع. ولم يقل اسم، لئلا يكون تعريفا لفظيا، ولأن الاسم والمسمى واحد في الخارج وإن افترقا في التفضل، وعلة الشيء لا يكون نفسه.
قلت: فيه نظر من وجوه:
الأول: قوله: إن الغسل والمسح ليسا ذاتيين للطهارة، وتعليله بكونهما ليسا جز أين في موضوع المنع، لأن كلا من الأنواع الثلاثة مركب من الغسل والمسح وأشياء أخر- وهي الأمور المعتبرة فيها من الترتيب، والموالاة، وتعلقها بالأعضاء المخصوصة، ووقوعها على الوجه المخصوص- فيكون مطلق الغسل والمسح جزءا لها وإنما الجزء هو أحد الثلاثة، ولم يعبر به المصنف كما فعل غيره، وعلى تقديره فعدم ذاتيته ممنوع أيضا.
Shafi 22