وقضاء، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة، وجب الأداء.
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل، استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة، وإلا أتم ندبا.
[الفصل الثالث في القبلة]
الفصل الثالث في القبلة ومطالبه ثلاثة:
[المطلب الأول: الماهية]
[المطلب] الأول: الماهية وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لمن بعد (1)؛ والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) استقبل الجهة (2)؛ والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ولا يفتقر إلى نصب شيء، وكذا المصلي على جبل أبي قبيس، ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة، بطلت صلاته (3)، والصف المستطيل إذا خرج
قوله: «وجهتها لمن بعد».
(1) المراد بالجهة هنا السمت الذي يجوز كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية، ولا يعتبر العلم بكونها فيه ولا الظن به.
قوله: «ولو انهدمت الجدران استقبل الجهة».
(2) أي الجهة المشتملة على العين خاصة لا الجهة السابقة، إلا أن يكون بعيدا فرضه الجهة على تقدير وجودها.
قوله: «ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته».
(3) أي خرج عن عين الكعبة، لما تقرر وسيأتي من أن الجهة إنما تعتبر للبعيد ولا يتصور فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض، وقد تجوز في استعمالها كثيرا.
Shafi 150