[المقصد السابع في الاستحاضة]
المقصد السابع في الاستحاضة وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور. وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان مع اليأس.
ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها، وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل، وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد (1).
قوله: «وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد».
(1) أي استمرار الدم في مجموع اليوم إلى وقت المغرب والعشاء، كما هو الظاهر منه. ويظهر منه أنه لو لم يستمر كذلك بأن انقطع بعد الظهرين لم يجب للعشائين، وهو يناسب القول بأن المعتبر في كميته بأوقات الصلوات، لكن يخالفه من وجه آخر وهو أنه على ذلك القول يحكم بما يوجد منه وقت الصلاة وإن لم يكن كذلك في غير وقتها، فلو كان قليلا ثم كثر وقت الصلاة خاصة وجب الغسل، فقد تجب الأغسال الثلاثة وإن لم يستمر، وحينئذ فلا
Shafi 109