Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Lambar Fassara
الأولى المحققة
Shekarar Bugawa
شعبان المعظم 1415
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Lambar Fassara
الأولى المحققة
Shekarar Bugawa
شعبان المعظم 1415
الفائدة السابعة عشر [ة] [مفهوم الشرط وغيره] اعلم أن الامر وغيره من الخطابات إذا علق على شرط يدل ذلك على أنه عند انتفاء الشرط ينتفي المشروط.
وذلك لان مفاد كلمة (إذا) مثلا الشرطية أي شرطية شئ لشئ. هذا بحسب اللغة والعرف معا.
ومقتضى معنى الشرط: انتفاء المشروط عند انتفائه، ولا فرق بين أن يكون مفاد الكلمة الاسمية، أو الفعلية، أو الحرفية. مثل: أعط زيدا درهما، بشرط أن يكرمك، أو الشرط فيه أن يكرمك، أو يشترط فيه أن يكرمك، أو إن أكرمك، أو إذا أكرمك.
ومما ذكر ظهر أن حكم المفهوم عام، كما هو المعروف من المشهور، لان معنى الشرطية: أنه كلما انتفى الشرط انتفى المشروط.
Shafi 183
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 396