Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Bincike
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Bincike
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وعلى رأي الشيعة يسقط الوجوب عن الاخر بعد فعل أحدهما، كالواجب الكفائي، وإن كان في الكفائي يكون العقاب على الكل عند الترك.
ثم اعلم: أن الواجب قد يكون لنفسه: (كالصلاة) مثلا، وقد يكون لغيره:
(كالوضوء)، وقد يكون لهما معا: (كالايمان).
و (الواجب) لغيره: أعم من أن يكون شرطا خارجا (كالوضوء) أو جز (كالحمد للصلاة).
والواجب لنفسه يكون العقاب على ترك نفسه، والواجب لغيره يكون العقاب على ترك ذلك الغير كما صرح به الفقهاء.
فعلى هذا يصح ما ذكره الفقهاء: من أن الوضوء - مثلا - بعد دخول الوقت واجب لغيره، إلى أن يصلي المصلي، ثم يرتفع الوجوب، و يبقى الاستحباب النفسي، إذا لا مانع حينئذ من تعدد الوضوء الواجب لتلك الصلاة إذا توضأ، ثم أحدث، ثم توضأ لها، لاتصاف الكل برجحان الفعل، والعقاب على ترك مشروطه، كما أن أجزأ الفعل اتصفت بالوجوب باعتبار رجحان الفعل، والعقاب على ترك المجموع، بل في الشرط أيضا يمكن أن يكون العقاب على ترك المجموع من الشرط و المشروط، إذ المطلوب شرعا هو المجموع من حيث المجموع و لعل هذا هو مراد الفقهاء.
مع أنه يمكن أن يقال: بعد الحدث يرتفع وصف الوجوب للغير، و يبقى الاستحباب النفسي.
كما أن جز العبادة ربما يصير كذلك: بأن يرتكب لاتمام العبادة، ثم يرفع اليد عنه اضطرارا، ويخرب، فتأمل.
Shafi 181
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 396