81

Fawaid Hairiyya

الفوائد الحائرية

Bincike

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مجمع الفكر الإسلامي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

الفائدة الخامسة عشر [ة] [في النهي عن المعاملات] اعلم أن الصحة فيها: عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي أثر يكون.

والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي، فلو لم يكن دليل شرعي لم يحكم بصحتها، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل، بل يكفي عدم دليل له.

وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة، وكان هناك دليل يقتضي الصحة بعمومه فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة، لان المقتضي للصحة موجود، والمانع عنها مفقود، لعدم التنافي بين الصحة و الحرمة، كمن وطئ زوجته حال الحيض، فإنه يلزمه المهر كاملا، و العدة وصحة النسب.

وقيل: باقتضائه الفساد، لان أهل العرف يفهمون كذلك، ولما ورد في

Shafi 173